الشهيد الأول
113
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وتردّ شهادة المتبرّع قبل السؤال ، للتهمة إلَّا في حقوقه تعالى والمصالح العامّة على إشكال ، ولا يصير بالتبرّع مجروحا .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 120 . ( 2 ) « غريب الحديث » لابن سلام ، ج 2 ، ص 155 ، « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 339 ، ح 20860 ، باب لا تقبل شهادة خائن . ، ولا ظنين ولا خصم ، « كنز العمّال » ج 7 ، ص 27 ، ح 17797 ، « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 510 - 511 ، ح 1828 ، 1832 . ( 3 ) « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 3 ، ص 163 ، « تاج العروس » ج 18 ، ص 364 ، « لسان العرب » ج 13 ، ص 273 ، « ظنن » .